-A +A
سلمان بن فهد العودة
وهي الأعمال التي تفسد الصوم، وهي:
الأكل والشرب والجماع: إذا تعمد الصائم شيئا منها، من غير إكراه ولا نسيان، فإنه يفسد صومه بنص القرآن، وإجماع أهل العلم، قال الله تعالى: (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون).

فمن أفطر بالأكل أو الشرب عمدا فعليه التوبة والاستغفار، وأن يقضي يوما مكان يومه الذي أفسد صومه فيه، وليس عليه كفارة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.
وأما من أفطر بالجماع فإن عليه أربعة أمور:
الأول: أن يمسك بقية اليوم؛ لأن هذا فطر غير مشروع، فليس له أن يأكل أو يشرب حتى تغرب الشمس.
الثاني: أن عليه التوبة؛ لأنه ارتكب إثما عظيما يوجب التوبة والإنابة.
الثالث: أن يقضي اليوم الذي جامع فيه.
الرابع: أن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه الكفارة.
ومن المفطرات القيء عمدا، وهو أن يتعمد المرء إفراغ ما في معدته، إما بإدخال إصبعه في فمه، أو بشم شيء يهيج المعدة، أو بغير ذلك. فإذا بدر من الصائم هذا العمل؛ فقد فسد صومه، وعليه قضاء يومه ذلك.
وأما من غلبه القيء بدون إرادة منه أو تعمد، فصومه صحيح ولا قضاء عليه.
وقد جاء عن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض) رواه أبو داود والترمذي، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه «حقيقة الصيام» أنه حديث صحيح وضعفه جماعة.
ومن المفطرات الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا حاضت أو نفست؛ فإنه لا يصح منها الصوم بالإجماع، فقد قالت عائشة ــ رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة».
هذه هي المفطرات المشهورة، ويدخل فيها ما كان في معنى أحدها، فالإبر المغذية التي يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب تفطر الصائم؛ لأنها في معنى الأكل والشرب، وهذا قول الأكثرين. والاستمناء يفطر؛ لأنه في معنى الجماع عند الأكثرين، وهكذا كل ما كان في معنى شيء من المفطرات.